هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
الجمعة، 18 يوليو 2025 06:06 م

دار الإفتاء
أحمد محمود
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة أن تحتسب ما تنفقه على زوجها من أموال كصدقة تطوعية، سواء كانت تلك النفقات لمساعدة الزوج في سداد ديونه أو في مصاريف الحياة، ولا حرج في ذلك شرعاً.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، الأمر يختلف مع الزكاة المفروضة، حيث لا يجوز للزوجة أن تنفق من زكاة مالها مباشرة على مصاريف البيت أو على أولادها، لأنهم تحت نفقتها الشرعية، لكن في حالة أن كان الزوج فقيراً أو مسكيناً أو غارماً لا يستطيع سداد دينه، فإنه يجوز للزوجة أن تعطيه من زكاة مالها بشرط أن تملكه المال أولاً، فيصبح هو المتصرف فيه.
وأضاف: "بعد أن يتملك الزوج هذا المال، من الطبيعي أن يعود وينفق به على بيته وأولاده، وهذا لا حرج فيه، لأن الزوج أصبح مالكاً للمال وله حرية التصرف فيه".
وشدد على أن الشرط الأساسي لصحة إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها هو أن يكون مستحقاً للزكاة، وأن يتم التمليك الحقيقي له، أما أن تنفق الزوجة مباشرة من زكاة مالها على البيت والأولاد فهذا لا يجوز شرعاً.
وتابع أن الصدقات التطوعية بابها أوسع من الزكاة، ويجوز للزوجة أن تنفق منها كيفما شاءت على أسرتها وزوجها دون قيد أو حرج.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
«ماتت من الجوع»، وفاة طفلة عمرها عام ونصف لسوء التغذية فى غزة
-
حريق هائل يلتهم مطعمي الجعان ووزير الحلو بالخصوص
-
ننشر أسماء القائمة المرشحة فى انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة قطاع شرق الدلتا
-
«المنصورة الجديدة» إحدى مدن الجيل الرابع على ساحل البحر المتوسط
-
نسرين طافش تظهر بالحجاب داخل المسجد النبوي وتعلق: يا رب السلام والأمان لكل الناس
هل تتوقع استمرار وسام أبو علي مع الأهلي بعد تمرده على النادي؟
-
نعم
-
لا
-
غير مهتم
أكثر الكلمات انتشاراً