ما الحكم الخمر اذا تحولت لخل؟.. أمين الفتوى يجيب
الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:49 م

دار الإفتاء
أحمد محمود
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
من بلجيكا، شاب فلسطيني: مصر سند لفلسطين وترفض تهجيرنا (فيديو)
-
النيابة العامة تكشف سبب وفاة ضحية حفل محمد رمضان
-
رئيس الجالية المصرية في جدة: تصويت الجاليات دعم للاستقرار وبناء الوطن
-
انتخابات مجلس الشيوخ 2025، انتهاء التصويت في اليوم الأول بـ نيوزيلندا
-
سفيرة مصر في أرمينيا تُدلي بصوتها مع استمرار التصويت بلجان الاقتراع في السفارة المصرية
هل تؤيد رحيل وسام أبو علي عن النادئ الأهلي؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً