أمين الفتوى: زكاة الوديعة واجبة.. ويجوز صرفها لحفيدة المطلقة إذا كانت مستحقة
الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 08:52 م
دار الإفتاء
أحمد محمود
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أمل من الإسكندرية، إنها قامت بوضع وديعة في البنك باسم ابنتها المطلقة لتأمين مستقبلها، وتتساءل إن كانت هذه الوديعة عليها زكاة أم لا، فأجاب: تُخرج عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لأن المال لا ينقص أبدًا من الصدقة، كما أخبر النبي ﷺ".
وأضاف الشيخ عويضة، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناةالناس، اليومالثلاثاء: "كل مال بلغ النصاب، ومر عليه عام هجري، تجب فيه الزكاة، ونعلم أن الزكاة بركة، وما نقص مال من صدقة قط".
وحول سؤالها الثاني، المتعلق بجواز إخراج الزكاة من هذه الوديعة على حفيدتها – أي بنت ابنتها – أوضح الشيخ عويضة أنه يجوز ذلك إذا كانت مستحقة، قائلًا: "إذا كان والد الطفلة فقيرًا أو عاجزًا عن النفقة، فيجوز إعطاء الزكاة له لينفق على ابنته. كما يجوز عند بعض الفقهاء أن تعطي الجدة حفيدتها من الزكاة مباشرة، لأن المرأة غير ملزمة شرعًا بالنفقة على أولاد ابنتها، وبالتالي يجوز أن تعطيهم من زكاة مالها".
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
الحركة الوطنية: افتتاح المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لمجد الحضارة المصرية
-
الشيخ خالد حسن يكتب.. حكم إقامة المتاحف وزيارتها
-
كيف تستخرج شهادة ميلاد مُميكنة عبر الإنترنت في دقائق؟
-
بعد توجيهات الرئيس السيسي، «النواب» يدرج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في أولى جلساته بأكتوبر المقبل
-
النائب محمد مظلوم ينضم لإسكان الشيوخ ويؤكد: سنؤدي دورنا في دراسة القوانين واستشراف السياسات العامة للدولة
ما توقعاتك لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري؟
-
فوز الأهلي
-
فوز الزمالك
-
تعادل الفريقين
أكثر الكلمات انتشاراً