القانون يلزم عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها
الأحد، 17 أغسطس 2025 09:58 ص
مجلس الشيوخ
محمد نبيل
نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في الموال الدولة وذلك كما نصت المادة "40" من القانون على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه.
ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات .
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها ، وفي نهاية كل عام .
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. وتؤل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
الشيخ خالد حسن يكتب.. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
-
نائب رئيس حزب المؤتمر: جولة الرئيس السيسي تعكس دبلوماسية الفعل وقدرة مصر على التحرك في اللحظات الحرجة
-
النائب محمد مصطفى كشر: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء
-
النائب محمد سليم: كلمة الرئيس وضحت أثر التحديات الإقليمية على الاقتصاد.. وتؤكد وضع المواطن في صدارة أولوياته
-
النائب ياسر الحفناوي يطالب بتسهيل الخدمات القنصلية للمصريين في دول الخليج
من تتوقع أن يفوز ببطولة السوبر المصري؟
-
الأهلي
-
الزمالك
أكثر الكلمات انتشاراً