القانون يلزم عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها
الأحد، 17 أغسطس 2025 09:58 ص

مجلس الشيوخ
محمد نبيل
نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في الموال الدولة وذلك كما نصت المادة "40" من القانون على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه.
ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات .
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها ، وفي نهاية كل عام .
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. وتؤل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل فى مجال الرخام والكلادين والبلاستيك بالأردن
-
الرئيس السيسي يوجه بتطوير خدمات الاتصالات ودعم البنية التكنولوجية
-
حار نهارًا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة، أحوال الطقس غدًا الاثنين 18 أغسطس
-
الحركة الوطنية: التوجيهات الرئاسية الأخيرة تجسد التزام الدولة بتأمين الأسر الأكثر احتياجًا عبر شبكة اجتماعية قوية
-
صدام مبكر، تشكيل مانشستر يونايتد وأرسنال في قمة افتتاح الدوري الإنجليزي
هل تتوقع رحيل إمام عاشور عن الأهلي بعد زيادة العروض؟
-
نعم
-
لا
-
غير مهتم
أكثر الكلمات انتشاراً