القانون يلزم عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها
الأحد، 17 أغسطس 2025 09:58 ص

مجلس الشيوخ
محمد نبيل
نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في الموال الدولة وذلك كما نصت المادة "40" من القانون على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه.
ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات .
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها ، وفي نهاية كل عام .
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. وتؤل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
النائب أحمد صبور: فوز خالد العناني باليونسكو انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية
-
النائب سليمان وهدان: فوز خالد العناني باليونسكو يعكس المكانة المرموقة لمصر على المستوي الدولي
-
الحركة الوطنية يهنئ العناني لفوزه مدير منظمة اليونسكو: تتويج لنجاح الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس السيسي
-
النائب جمال أبو الفتوح: فوز خالد العناني يجسد إجماعًا غير مسبوق بتاريخ اليونسكو على مرشح واحد
-
النائب عمرو الشلمة: فوز العناني باليونسكو إنجاز جديد يرسخ ريادة مصر الثقافية عالميًا
ما توقعاتك لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري؟
-
فوز الأهلي
-
فوز الزمالك
-
تعادل الفريقين
أكثر الكلمات انتشاراً