ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
الإثنين، 25 أغسطس 2025 08:28 م
الأزهر
أحمد محمود
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم العامل في مجال توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، مع احتمال استخدام البعض لهذه الخدمة في تصفح مواقع محرمة أو ضارة، أن العامل أو الموصل للخدمة لا إثم عليه في هذه الحالة.
وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الذنب يقع على المستعمل نفسه إذا استخدم الخدمة في ما حرم الله، أما الموصل أو مقدم الخدمة فعمله في الأصل مباح، ولا يتحمل وزر الاستخدام الخاطئ ما دام لم يتعين عنده أن العميل سيستعمله في الحرام.
وأضاف أن كل ما له استعمالان؛ أحدهما مباح والآخر محرم، ولم يثبت أو يتعين أن الغرض منه هو الاستخدام المحرم، فالقاعدة أن الإثم يكون على من استعمله في الحرام، لا على البائع ولا على الصانع ولا على من قام بتوصيله.
ونوه أمين الفتوى بأن العامل في هذا المجال لا يتحمل وزرًا ولا ذنبًا، طالما أن عمله في ذاته مشروع، والاستخدام المحرم مسئولية من يقوم به.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
وكيل وزارة التربية السابق: التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمستقبل مصر
-
الشيخ خالد حسن يكتب.. لا تغلوا في دينكم .. وعليكم بالوسطية
-
الحركة الوطنية: تصريحات رئيس الوزراء تضع التعليم والصحة وحياة كريمة على رأس أولويات الحكومة
-
بعد الإشادات الدولية المتتالية..النائب أحمد صبور: المتحف المصري الكبير ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السياحة الثقافية
-
علاء الحديوي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري حريص على بناء مستقبل أفضل
من تتوقع أن يفوز ببطولة السوبر المصري؟
-
الأهلي
-
الزمالك
أكثر الكلمات انتشاراً