قانون حماية المستهلك يحظر على العاملين بالجهاز العمل لدى الخاضعين للفحص
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 03:00 م
قانون حماية المستهلك
آمال محمد عوض
حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وأقر القانون أنه في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
نائب رئيس حزب المؤتمر : هدم مقرات الأونروا في القدس تصعيد خطير و استخفاف سافر بالقانون الدولي
-
النائب فرج فتحي: قانون الكهرباء الجديد يُغلق باب الفساد ويُنهي معاناة المواطنين
-
النائب محمد أبو النصر: لابد من بناء وعي مجتمعي شامل يضمن حسن استخدام التكنولوجيا
-
النائب جمال أبو الفتوح: كلمة الرئيس السيسي أثبتت بأن الرهان على "الجينات الوطنية" أحبط خطط التقسيم والفتن
-
النائب ياسر الحفناوي: مصر تقود مسارا متوازنا لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة.. ودعم القضية الفلسطينية راسخ
من تتوقع أن يفوز ببطولة السوبر المصري؟
-
الأهلي
-
الزمالك
أكثر الكلمات انتشاراً