قانون الإيجار القديم أمام البرلمان، 5 سنوات لإنهاء العقود و20 ضعفًا للزيادة
الأحد، 04 مايو 2025 11:39 ص

الإيجار القديم
مصعب فرج
تبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجارات القديمة، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.
تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد
ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
وفقًا للمادة الثانية، تُرفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية إلى 20 مثل القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة بعد الزيادة عن:
1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.
500 جنيه شهريًا في القرى.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
تشير المادة الثالثة إلى أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى (مثل المحلات والمكاتب) ستصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.
تعديلات في قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية وإنهاء العقود بعد 5 سنوات
ينص القانون في مادته الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية وفقًا لأحكام هذا القانون، بما يواكب معدلات التضخم وتحقيق العدالة بين الطرفين.
وتنص المادة (5) على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
آلية الإخلاء في مشروع قانون الإيجارات الجديد
تنص المادة 6 على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك».
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ينص القانون في مادته السابعة على منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو تجارية) من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لقواعد يصدرها رئيس الوزراء مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما سيُنشئ وزير الإسكان بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.
تضمن القانون إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجارات، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977، رقم 136 لسنة 1981،رقم 6 لسنة 1997، وذلك بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون الجديد، لتنتهي مرحلة التشريعات الاستثنائية المتعلقة بالإيجار.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
"قالت أسرار حياتهم لريهام سعيد"، القصة الكاملة لإحالة راندا البحيري للاقتصادية
-
سعر جرام الذهب عيار 21.. سعر الذهب اليوم يسجل 4625 جنيها
-
اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائي كأس مصر 5 يونيو على استاد القاهرة
-
تعرف علي أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4 مايو 2025
-
النائب عمرو درويش: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقة
من يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟
-
باريس سان جيرمان
-
أرسنال
-
برشلونة
-
إنتر ميلان
أكثر الكلمات انتشاراً