النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب والدوائر
الأربعاء، 21 مايو 2025 04:38 م

المستشار حنفي الجبالي
آمال محمد عوض
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وطبقا لمشروع القانون فإنه لا تعيير فى عدد مقاعد مجلس النواب فالعدد مازال كما هو ، ٥٩٦ منهم ٥٦٨ مقعد بالانتخاب منهم ٢٨٤ مقعد فردى و٢٨٤ قائمة بالإضافة إلى ٢٨ مقعد بالتعيين.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي لم يحدث أى تغيير فى المقاعد الفردية لكن التغيير حدث فى عدد مقاعد دوائر القائمة فدوائر القائمة وفقا للقانون القائم مقسمة إلى ٤ دوائر قائمة شرق الدلتا ٤٢ مقعد وقائمة غرب الدلتا ٤٢ مقعد ودائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعددها ١٠٠ مقعد لكل منها.
وإلى نص مشروع القانون:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥ ، (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (ه):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار
إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونصت المادة (١٠) على ان يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤ ) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
النواب يتمسكون بـ30 ألف جنيه، رفض مقترح خفض تأمين الترشح بالبرلمان
-
النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الانتخابات.. خطوة جديدة نحو استحقاقات 2025
-
أحمد السقا : صرفت حوالي 150 ألف جنيه استرليني في سنة على مها الصغير والولاد
-
بدء اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديل قانوني مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
-
عاجل، البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي
ما توقعاتك لمباراة صنداونز وبيراميدز في ذهاب نهائي إفريقيا؟
-
فوز صنداونز
-
فوز بيراميدز
أكثر الكلمات انتشاراً