غرامة تصل لـ 100 ألف، عقوبات مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف
الخميس، 03 يوليو 2025 11:09 ص
عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف وفقا للقانون الجديد
مصعب فرج
عاقب قانون العمل الجديد، كل من خالف أحكام المادة 42 بغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين شروط الاعلانات عن الوظائف وفقا لما نصت عليه المادة (292) من القانون.
عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف وفقا للقانون الجديد
وتنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
شروط الإعلانات عن الوظائف وفقا للقانون العمل الجديد
كما نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
الحركة الوطنية: افتتاح المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لمجد الحضارة المصرية
-
الشيخ خالد حسن يكتب.. حكم إقامة المتاحف وزيارتها
-
النائب أيمن محسب: المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر للعالم .. ويؤكد: مصر لاتزال قادرة على الإبداع والابهار
-
النائب جمال أبوالفتوح: افتتاح المتحف المصري الكبير أعاد روح الفخر والانتماء في وجدان المصريين
-
النائب محمد الجندي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نجح في إظهار مكانة مصر التاريخية
ما توقعاتك لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري؟
-
فوز الأهلي
-
فوز الزمالك
-
تعادل الفريقين
أكثر الكلمات انتشاراً