تفاصيل أسعار السجائر بعد موافقة المجلس نهائيا على قانون القيمة المضافة
الأحد، 29 يونيو 2025 01:34 م

أسعار السجائر
محمد نبيل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
وأكدت لجنة الخطة والموازنة ان مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وأشارت اللجنة الى ان في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات و الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها ، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
واشتمل مشروع القانون على ست مواد ، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (1) (ب/3)، من البند
اولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38,88 جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38,88 جنيهاً ولا يجاوز 56.44 جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً،
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة الإطار الموازني الاطار الموازنى متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور
تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (15) من البند"أولا"
من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (3) ج ، (د) ، و (4) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (15) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية
للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها ، وتخفض نسبة الزيادة إلى (12%) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (20) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (57) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة10%من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (9) من البند"أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (2) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع
توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي.
كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (48) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (2) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
البث المباشر مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو في كأس العالم للأندية
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط
-
البث المباشر مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025
-
برلماني يطلب تأجيل مناقشة "الإيجار القديم": البيانات غير دقيقة والتوقيت غير مناسب
-
وزير الخارجية يكشف ملامح اتفاق غزة المرتقب: وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا
هل تتوقع رحيل وسام أبو علي من الأهلي؟
-
نعم
-
لا
-
غير مهتم
أكثر الكلمات انتشاراً