مجلس النواب يوافق على المادة 1 من قانون الإيجار القديم
الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:10 م

مجلس النواب
محمد نبيل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة على أن: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر."
واقترحت النائبة سميرة الجزار إضافة نصًا يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات، وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم؛ لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: "آلية تطبيق القانون، إذا أقره المجلس، ستتم من خلال تلقي الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة سيتم إطلاقها، وسيتمكن الجميع من الدخول إليها، وستكون مبسطة جدًا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة"، مضيفًا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يستطيع أن يجري مسحًا خاصًا، في إطار الجمهورية أو محافظة على حدة، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتًا إلى أن التعداد الشامل سيتم في 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم في الحصر أولوية خاصة.
واستكمل: "المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتابع: "الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقًا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، فسيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة إلى مسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدًا أن لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في مصر
-
استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في الأسواق
-
وزير الشئون النيابية : زيادة تدريجية في إيجار العقارات تبدأ بعد عام من تطبيق القانون
-
روتانا تكشف تفاصيل ألبوم أصالة الجديد «ضريبة البعد»
-
ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة اليوم الخميس 3 يوليو 2025
هل ينجح محمد شريف مع الأهلي بعد عودته؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً