هل يجوز بيع الذهب بالذهب؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
الأربعاء، 28 مايو 2025 08:44 م

الذهب
أحمد محمود
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
وأضاف: "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
وأشار إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
-
سقوط أمطار وكتل هوائية، تغير حالة الطقس اليوم 2 أغسطس 2025
-
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس قي مصر
-
هجمات فى الصين واليابان تثير مخاوف بشأن كراهية الأجانب فى البلدين
-
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 2 أغسطس 2025 في مصر
-
غرفة عمليات مستقبل وطن : إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الشيوخ بالسعودية والكويت وقطر وعمان
هل تتوقع رحيل إمام عاشور عن الأهلي بعد زيادة العروض؟
-
نعم
-
لا
-
غير مهتم
أكثر الكلمات انتشاراً