"السيجارة هدخلك السجن"، عقوبات صارمة للتدخين داخل المنشآت
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 01:13 م

عقوبة التدخين _ أرشيفية
أمة الله عمرو
نص قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، على فرض عقوبات صارمة ضد التدخين داخل المنشآت الحكومية، الصحية والتعليمية.
القانون يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره
ووفقًا للمادة 6 مكرر (3) من القانون، فإنه يُحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. وملزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، وإلا تعرض للغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة تبدأ من 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه.

فيما أشارت المادة 6 مكرر (4) إلى أن الحكومة ستتخذ سياسات سعرية وضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ، مع تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية عبر اتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
لجنة لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء
كما نصت المادة 6 مكرر (5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة، وعضوية وزراء معنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة تنفيذ سياسات مكافحة التبغ.
وأوضحت المادة 6 مكرر (6) أن وزارة الصحة ستنشئ إدارة متخصصة لمكافحة التدخين، مع منح أعضائها صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة أضرار التدخين.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
التوكل على الله، مفتاح الرضا والنجاح في الدنيا والآخرة
04 مارس 2025 12:41 ص
الأكثر قراءة
ما توقعاتك لمباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية؟
-
فوز الأهلي
-
فوز بالميراس
-
تعادل الفريقين
أكثر الكلمات انتشاراً